|
|
||||
|
لائحة اعتراضية على
الحكم رقم (43/د/ت/ج/16) لعام 1429هـ في القضية رقم (297/3/ق)
لعام 1428هـ المقامة من : حسن بن علي
بن حسن الزهراني ضــــد: جمعة بن فهد الجمعة موضوع الدعوى : مطالبة مالية فضيلة
رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية
سـلــمــه اللـــــه السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وبـعد
،، نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا على
الحكم المذكور في الدعوى أعلاه، والتي تتلخص وقائعها في أن المدَّعي قد أبرم
عقود مضاربة مع موكلنا المدَّعى عليه برأس مال قدره مائتان وأربعة وستون ألفاً
ومائتان وثمانون ريال (264.280) ريال ، مدة ستة أشهر، ولم يسلم له المدَّعى عليه
حتى تاريخه سوى ما نسبته (9.79%)، ويطلب إلزامه بإعادة باقي
رأس المال وقدره مائتان وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالات ( 238.407
) ريال ، مع الأرباح. وقد حكمت الدائرة بعد سرد الأسباب
إلى إلزام المدَّعى عليه/ جمعة الجمعة بدفع باقي رأس المال ( 238.407 ) ريال ،
ورد ما عدا ذلك من طلبات، وقنع المدَّعي أصالة بذلك وطلب المدَّعى عليه وكالة
تدقيقه. وبوكالتنا عن المدَّعى عليه جمعة
بن فهد الجمعة، فإننا نجمل أسباب اعتراضنا على الحكم بالتالي: الدفع الشكلي :-
ويتمثل
في تصدي المحكمة لإثبات تهمة التفريط والإهمال بحق موكلي دون أن يكون ذلك في
الدعوى ، أو أن يثيره المدعي الذي قصر دعواه على مطالبة مالية. وقد جاء في قرار هيئة التحقيق الدائرة السابعة عند نقض الحكم
رقم ( 216 / د / ت / ج / 16 ) لعام 1427هـ الصادر في القضية رقم 866 / 3 / ق
لعام 1427هـ والمحال إلى الهيئة بتاريخ 12/04/1428هـ والذي جاء فيه إن :- " ... ما حكمت به
الدائرة لم يطلبه المدعي ولم يكن موضع خلاف بين الطرفين وهو حكم غير منهٍ
للخصومة , وكان يتعين عليها وقد ثبت لديها المشاركة وعدم التعدي , أو تفريط
المضارب أن تمهله المدة التي تراها كافية لتنضيض مال
المضاربة ثم تحكم بالنتيجة بعد إجراء المقتضى الشرعي . §
الدفع الموضوعي ويتمثل في التالي : أولا
: تأسست
العلاقة بين طرفي الدعوى بأساس شراكة شرعية وهي عقد مضاربة صحيحة
فقهاً ونظاماً لما يلي : 1-
إجماع الفقهاء على جوازها في
الجملة، بدليل الكتاب والسنة والإجماع . 2-
شركة المضاربة
إحدى أنواع الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ. 3-
إقرار
المدَّعي بداية في دعواه أن العقد مضاربة، وهو ما يعلمه ويؤكده أطراف العقد وإن تعددوا،
وتكرر ذكر أنها شركة مضاربة من قبل مقام الدائرة في ثنايا هذا الحكم. 4-
ما نص عليه العقد الموقع
بين طرفي الدعوى بأن العلاقة علاقة مضاربة. 5-
صدر من أحكام عن ذات
الدائرة وتم تدقيقه نهائياً، واستقر الأمر عليه، أن العقد عقد مضاربة شرعية. ثانياً
: وقعت
الدائرة هداها الله في بعض الاجتهادات وذكرت بعض المعلومات غير الدقيقة، وهي حسب
ترتيب ذكرها في الحكم كالتالي : ـ 1-
ما ذكره
المدَّعى عليه أصالة حين حضوره للدائرة ووكلائه من أسباب عدم سداده وتأخره في
تصفية شراكته لمساهميه، وليس على سبيل الاحتجاج أو غيره، وإنما كان بطلب من
الدائرة الرسمي أن نبين لها تلك الأسباب وقد ذكرناها في الجلسة التي تلتها مفصلة
ومكتوبة
(مرفق رقم "1") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ . 2-
وبعد أن
ألزمتنا هيئة التدقيق ووجهت الدائرة بإمهال موكلي لتنضيض
المال، في نقضها للحكم رقم 216/ د/ ت/ ج/16 لعام 1427هـ، الصادر في القضية 866
لعام 1427هـ، المحالة إلى الهيئة بتاريخ 12/4/1428هـ، والحكم على موكلي بسداد
رأس المال كما تراه الدائرة هو ذات الأمر الذي أخذته الدائرة على موكلنا. 3-
ما ذكرته
الدائرة هداها الله ــ ونسبته إلى المدَّعى عليه أصالة ووكالة ــ من أنه لم
يتعرض للخسارة، غير دقيق، والصحيح أننا أكدنا ولا نزال نؤكد على أن الأمر رهن
التقرير المحاسبي الذي يوضح ذلك ويعطي بعد انتهائه أرقاماً صحيحة مسئولة،
ولا يمكن لأحد أن يلقي الكلام جزافاً هكذا، فما بالك بمن يعلم أنه يتعاطى قضية تجارية أمام قضاء مختـص ومثبت كلامنا في
عدد ( 25 ) حكم صادر سابق ذكر فيها
بأن المحاسب القانوني لم ينته من تقييم الممتلكات مما يتعذر معه معرفة الربح من
الخسارة وتمسكنا بطلب إنتظار إتمام إجراءآت المحاسبة , بإشراف الدائرة وعدم ممانعة المحاسبين
الذين حضروا إليها وأبدوا تعاونهم في ذلك , خشية أن يكون في الحكم
لبعض المساهمين برأس المال ضرر على الآخرين , كما أن المدعي عجز عن إثبات الربح
المدعى به عن هذه المضاربة وقدر ذلك الربح ولكونه
كذلك قد عجز عن إثبات سلامة رأس المال المقدم في هذه العقود من الخسارة مما
يمتنع معه والحالة هذا إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال أو أي قدر آخر من الربح
ولما كانت إجراءآت المحاسبة للمدعى عليه تخضع لتقدير
وإشراف المكتب المحاسبي مكتب قيس العبيد مما يتعذر معه الجزم بموعد إنتهاء عملها , وقد أكـد ذلك حكم مقـام هيئة التدقيـق/
الدائرة السابعة، عند تدقيقها ونقضها للحكم رقم 948/3/ ق لعام 1426هـ، المحال
للهيئة بتاريخ 12/4/1428هـ في البند ثالثاً بما نصه:ـ " إن الحكم للمدعي
برأس المال دون أن تتحقق الدائرة تحققا ثابتاً، قد يكون على حساب خسارة مضاربين
آخرين، في حال كون شركة المضاربة خاسرة، ولذلك فان مثل هذه المساهمات التي تتم
بهذه الطريقة لا يمكن أن يحكم فيها بإلزام المضارب بتسديد نصيب أحد المضاربين
بمفرده كون نصيبه مشاع في الشركة، وإنما يتم تصفية شركة المضاربة، ويحصر
المشاركون فيها، وتوزع بينهم حصيلة التصفية، فان كانت رابحة وُزّع الربح بينهم
حسب نسبهم في رأس المال، بعد استبعاد نصيب المضارب، وان كانت خاسرة وزعت الخسارة
بحسب نسبهم، ثم وزع الباقي عليهم حسب نسبهم، ولما كان المدعي يدفع بان
أمواله مجمدة بأمر رسمي فانه ليس في استطاعته تنضيض
مال المضاربة، إن كانت دعوى التجميد صحيحة" إهـ.
وهذا عين ما حصل ـ ونطالب الدائرة
هداها الله باعتماده في القضية المنظورة لديها في السدادات المستقبلية ـ فقد تم
حصر جميع المساهمين مع موكلي وحدد رأس مال كل مساهم، وتقدمنا للقضاء الإداري
بالدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم بالرياض، وطلبنا الحكم بتوزيع المبلغ
الموجود في الحسابات المجمدة داخل السعودية بعد نقلها لحساب واحد، بلغ مجموعها
مئة مليون 100.000.000 ريال، من حساب موكلنا الخاص كجزء من مضاربتهم وليس من
رؤوس أموالهم وهي قيمة لبعض استثماراته في المملكة العربية السعودية، تم صرفها شيكات بلغ عددها ( 8055) شيكاً،
سلمت لأصحابها في مقر شركة موكلنا، وأصبح معرفة نصيب كل مساهم بعدها متاحاً
مصرفياً ومحاسبياً، وحسب قاعدة بيانات معتمدة ومتطابقة بما لدى شركة موكلنا وما
لدى مؤسسة النقد التي عمدت بها بنك الراجحي الرئيسي بالرياض، وكانت نسبة كل مساهم فيها
9.79% نسبة محددة.ً ثم تقدمنا لذات
الدائرة بطلب رفع التجميد عن تلك الحسابات والإذن لموكلنا بالسفر، ليتسنى له
مباشرة أعمال التنضيض والتسييل
وتصفية شركة المضاربة، خاصة بعد أن حُصر المشاركون فيها، وعُلم تحديداً رأس مال
كل مساهم، مما يسهل بعدها توزيع محصلة التسييل
والإيداع في الحسابات المجمدة المعنية.
وقد طلبت الدائرة الإدارية منا التقدم بكفالة حضورية
غرمية لدراسة الطلب وكان ذلك بتاريخ 9/4/1429هـ
فتم لها ذلك
(مرفق رقم"2"). ملحق
بالمعاملة الواردة للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ. وكون الدائرة
هداها الله استعجلت ذلك باتهامها موكلنا بالتفريط والإهمال، وقطعت الطريق ـ كما ذكرته
الدائرة في الصفحة الأخيرة وغيرها من حكمها، فكيف يتم التسديد إلا بهذه الآلية
حتماً، والتي طلبنا من الدائرة إنفاذها، وسار عليها القضاء الإداري واعتمدتها
اللجان التنفيذية العليا وقضت بها هيئة التدقيق كما
بيناه. 4-
تكررت
عبارة "أن مدة العقد انتهت منذ وقت طويل"!!،و
ذكرت الدائرة هداها الله أن طرفي العقد قد ارتضيا تأقيته
بمدة معينة، وأن المسلمين على شروطهم، كما ذكرت الدائرة هداها الله وفسرت
الإهمال بعدم رد رأس المال، وهذا مردود لما مر به
موكلنا مما لا يخفى على مقام الدائرة تفاصيله، فقد أمضى موكلنا هذا الزمن الطويل
في السجن وسبق ذلك منعه من السفر رغم وجود أكثر استثماراته بالخارج، وجمدت
حساباته وأنشطته التجارية، وإن كان أحد هذه الأحوال كافياً في عدم احتساب هذه
المدة الطويلة، وكونها أمور يعلمها الجميع، ومما لا يد له في حدوثها، ولا قدرة
له على دفعها، وهي خارجة عن إرادته، بل هو أحد المتضررين من ذلك، فما بالك بها مجتمعة!!، وقد بحث تلك الأسباب وأعملها حكم مقام هيئة التدقيق/ الدائرة
السابعة، عند تدقيقها ونقضها للحكم رقم 948/3/ق لعام 1426هـ، المحال للهيئة
بتاريخ 12/4/1428هـ في البند ثالثاً بما نصه:ـ " ...
وأما شرط مدة ستة الأشهر فمن المعلوم أن المدعى عليه
قد تم سجنه لمدة تقترب من ثلاث سنوات، ومثل هذا خارج عن إرادته". 5-
ما أفاد به المساهمين وأكدوه في الإقرار المرفق والملحق بالمعاملة
الواردة للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ
21 / 04 / 1429هـ - ومنهم المدعي- بأنه " يعلم بان مساهمته ستكون في السودان
، وانه يرغب في استمرار العقد .... إلى أن قال انه يؤكد بأنه كان راض ٍ عن
الطريقة التي تم التعامل معه من قبل جمعة الجمعة قبل توقيفه وتجميد
أعماله"،
(المرفق رقم "3") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم (2404) وتاريخ 21 / 04 /
1429هـ . وبهذا يكون قد علم بما نفت الدائرة علمه به،
وطلب إستلام حقوقه كاملة حسب ما نص عليه العقد الذي
دخل بموجبه هذه المساهمة ولا يقبل أي تعديل أو إجراء يؤثر سلباً على حقوقه
المشروعة الثابته له بموجب العقد . 6-
عادت
فذكرت الدائرة هداها الله أنه من الثابت لديها أن المدَّعى عليه لا يزال يتصرف
في أموال المساهمين، بدليل سداد بعض المساهمين كامل رؤوس أموالهم بعد الإيقاف
وإلى لحظة صدور حكمها. وأنا أحيل الدائرة هداها الله
إلى ما ذكرناه في البند "ثانياً/2" من اعتراضنا هذا، مؤكدين أن السداد
كان من حسابه الخاص وليس من أموال ولا حقوق المساهمين الآخرين. 7-
ما ذكرته
الدائرة هداها الله وما بنته على ذلك ـ في قولها أن المدعى عليه ذكر أنه قد تم رفع الحجز عن حساباته ـ غير صحيح، وخروج
عن اختصاص القضاء التجاري نوعاً ومكاناً، فالدعوى منظورة وقائمة لدى الدائرة
الإدارية، وما نسبته الدائرة إلى المدَّعى عليه وإلى حكم الدائرة الإدارية
الرابعة رقم (30/د/إ/4) لعام 1426هـ الذي تم الإعتراض
عليه من قبل المدعى عليها وهي اللجان وقبل الإعتراض
وثم نقض الحكم من قبل التدقيق قد فسر تفسيراً غير صحيح، رغم تسليمنا للدائرة
هداها الله نسخة منه، ولم نذكر أن ديوان المظالم بالرياض قد رفع الحجز عن حسابات
موكلي البنكية محل الدعوى، بل هي دعوى قائمة والتجميد سارٍ، ولم يفصل فيها إلى
تاريخه. 8-
ما ذكرته
الدائرة هداها الله من أنها ليس لديها ما يسند قولنا من أن ما سدده المدَّعى
عليه كان من حسابه الخاص فهو أمر لم يُطلب من موكلنا إثباته، فكيف سارعت الدائرة
هداها الله بنفيه من تلقاء نفسها، ثم كيف جعلت الأصل أن كل ما لدى المدَّعى عليه
من أموال هي أموال المساهمين، ونـحن نطالبها ـ إن أذنت - كيف تيقنت من ذلك
وجعلته أصلاً في عقيدتها؟!، فموكلي يمتلك استثمارات وأنشطة تجارية سابقة لأمر
المساهمة والمساهمين الحالية، ويكفي أن تعلم الدائرة هداها الله امتلاكه في شركة
الجمعة للتجارة و الإستثمار مرفق عقد التأسيس
(المرفق رقم "4") . ملحق بالمعاملة
الواردة للديوان برقم (2404) وتاريخ21 / 04 / 1429هـ .
والأملاك التي بالسعودية كمصنع التطور لأنظمة الخرسانة ومؤسسة الجمعة للأدوات
الصحية وغيرها قبل ذلك بفترة زمنية طويلة مرفق صورة عن صك ملكية المصنع وعقد
شراء مصنع التطور لأنظمة الخرسانة 9-
(المرفق رقم"5") ملحق بالمعاملة
الواردة للديوان برقم (2404) وتاريخ
21 / 04 / 1429هـ .
مبيناً فيه
تاريخ شراؤه مع العلم بأن أول مساهم إستثمر بتاريخ (
02 / 04 / 1423هـ )
(المرفق رقم "6") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم (2404) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ .أي بعد تاريخ تملكنا لأصولنا
السابقة . 10-
بنت
الدائرة هداها الله على ما سبق ــ من أمور لنا أشد التحفظ عليها ــ أن القدر
المتعين الثابت لديها، وجود رأس المال لدى المدَّعى عليه، ثم عدلت عن ذلك ـ كما
ذكرت ـ وأن ذلك القدر المتعين الثابت مرده إقراره وعليه إعادته للمساهمين!!. 11-
ومثل ذلك ـ وقد جعلته الدائرة هداها
الله أصلاً ـ ما ذكرته في حكمها و نصه:ـ "...الأصل
أن كل ما لدى المدعى عليه من أموال هي أموال المساهمين...."!، وهذا ينفيه
موكلنا، ويؤكد أن بعض اكبر استثماراته سابق لتلك المساهمة. وهذا وارد على
الدائرة وهو الجمع أو التعميم بين دعاوى مشابهة وبين قضية موكلنا وقد حاولنا
إزالة ذلك الالتباس للدائرة بعد تلاوة خطاب وزارة الداخلية علينا في جلسة يوم
الثلاثاء بتاريخ 27/2/1429هـ، الذي ظهر أنه لا يخص موكلنا بتاتاً بل يخص شركة
العيد وشركاه . إن موكلي مقر بالمضاربة بماله وأموال مساهميه، ومنهم
المدَّعي، ولكن لا يعلم قدر ما زاد ذلك المال أو نقص ـ لما بيناه من ظروف
استثنائية عصفت بذلك كله ـ ولا يستطيع تحديده بنفسه تخميناً، دون دقة
ومسئولية، ولم يُطلب منه ولا هو قال أن رأس المال موجود، أو أنني خسرت كذا أو
ربحت كذا. بل يقول : " أن الدائرة الإدارية بالرياض عينت بودي محاسبون
قانونيون لحصر وتقييم ممتلكاته في السودان وقد زودنا دائرتكم بنسخة من التقييم
وقد قيمت الأصول والممتلكات وثبت في التقييم نماء هذه الأصول وإزدياد قيمتها عن المبلغ الذي تم شراؤها بها ونـحتاج إلى دقة أكبر وتحرك سليم، لاحتواء المساهمة
وحمايتها والخروج بأكبر أرباح وأقل خسائر عن طريق تعيين محاسبون من قبل الديوان
لحصر وتقييم حديث لمعرفة قيمة هذه الإستثمارات . ونـحتاج نعم نـحتاج عون القضاء ،
لا أن يكون لنا نداً، وحاشاه، فهل بعد هذا إيضاح أو توسل". ثـالـثـاً : تطرقت الدائرة
مشكورة إلى طلبنا تعيين محاسب قانوني لحساب الأرباح والخسائر وتسييل أموال الشركة، ثم تجاوزته الدائرة فجأة وشرعت في
إثبات دعوى التفريط أثناء ذلك! بل جاء في نهاية الحكم
أن تعيين المحاسب القانوني أمر خلاف مصلحة المساهمين. ودعوى التفريط لم تثر ولم يطلب المدعي من
الدائرة هداها الله نظرها في الدعوى ، إضافة إلى أننا
نعترض على ما جاء في تلك النقاط بما يلي: 1- ذكرت
الدائرة ما نصه ".. عدم وجود محاسب
قانوني لديه عند قيامه بجمع أموال المساهمين والمضاربة بها
من خلال إقراره ووكيله أمام الدائرة " .. فنرد عليها بالتالي : v
أولاً : لم يثرها المدعي أصالة
ولا وكالة وإنما تصدت لها الدائرة من تلقاء نفسها . v
ثانياً : لم يقرر ذلك موكلي ولم
يقله وكلاءه كما جاء في الحكم ( مرفق إفادات الوكلاء ) . v
ثالثاً : لقد قمنا بإثبات ما دفعه
المساهمين رسمياً لدى مؤسسة موكلي والقسم المحاسبي بها
وهو ما إعتمدته اللجان وديوان المظالم ووزعت على
أساسه نسبة (9.799%) من مستحقات المساهمين . v
رابعاً : تم تسليم المساهم سند قبض
ملزم من قبل مؤسسة موكلنا وأثبت مبلغه كذلك في العقد وهما مرفقان بكل معاملة وكل
دعوى لدى الدائرة . 2- نستغرب من
إتهام الدائرة لموكلنا أنه خالف العقد في البند
الثامن الذي فهمت منه الدائرة أن يتم تعيين محاسب قانوني في شركة المضاربة في
هذا العقد . والصحيح الذي ينص
عليه العقد في البند ثامناً أنه يحق لصاحب المال وليس موكلنا أن يراجع حسابات
العملية التسويقية التي تتم ضمن العقد من قبل محاسب قانوني معتمد . وهذا الأمر
لا يدل إلا على الشفافية من قبل موكلنا لإعطاء صاحب المال الجدية بأن يأتي
بمحاسب قانوني يراجع عمليات المضاربة ويتأكد من ماله أين ذهب وأين أستثمر . كما نؤكد أن الشركات التي وضع رأس
مال المضاربة بها وتم شراء جزء من أسهمها أو شراؤها
كاملة شركات يوجد بها محاسبين قانونيين وهي قائمة من
سنوات عديدة يصل تأسيس بعضها أكثر من 30 سنة و 20 سنة من مشاركتنا معهم وهذه
الشركات كثير منها مساهمة عامة مدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية فكيف لا
يكون لها محاسبين قانونيين يشرفون عليها بل أن كثير منها مشاركة فيها الحكومة
السودانية وأي شركة تكون الحكومة مشاركة بها بنسبة 20
% تخضع للمراجع القانوني العام للدولة السودانية وكثير من الشركات التي تم
الدخول بها معنا شريك وزارة المالية السودانية وكثير
من البنوك الدولية ومن ضمنها بنك دبي الإسلامي . 3- ما ذكرته
اللائحة من " .. عدم بيان الأعمال التي يضارب فيها المدَّعى عليه، بحيث
تكون معلومة علماً نافياً للجهالة مانعة للمنازعة، هو اتهام صريح لموكلنا لا
دليل للدائرة عليه، وذلك يتضح من خلال ما يلي : §
العقد المبرم بينهما الموضح أدناه
(المرفق رقم"7") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 /
04 / 1429هـ .خول لموكلي حرية التصرف في كل ما من شأنه
تحقيق الربح والكسب في ميدان الشراء والبيع والتوزيع (بند2)، ومنع المضارب من
تقييد تصرفاته (بند3)، وخول له البيع والشراء والتوكيل والاستئجار والسفر.. (بند4). §
الإقرار الموقع من المساهمين
(المرفق رقم "8") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ
21 / 04 / 1429هـ , والذي أكدوا فيه ومنهم
المدعي- بأنه " يعلم بان مساهمته ستكون
في السودان، وانه يرغب في استمرار العقد .... إلى أن قال انه يؤكد بأنه كان راض
ٍ عن الطريقة التي تم التعامل معه من قبل جمعة الجمعة قبل توقيفه وتجميد
أعماله"، وبهذا يكون قد علم بما نفت الدائرة علمه به،
§
ما قامت به
أنشطة موكلنا من دعوة المساهمين والجهات الرسمية للسفر والاطلاع بأنفسهم على
مشاريع موكلنا وقد تم ذلك، بأن انتقل إلى السودان العديد من المساهمين، وانتقلت
كذلك لجنة رسمية منبثقة عن اللجنة العليا المشكلة بأمر ملكي لزيارة استثمارات
موكلنا بالسودان، ولم يقل أحد أن موكلنا يعمل في الظل أو ليس له مشاريع كبرى
وموجودة وجميع الأخبار عن شراء شركات وإستثمارات في
السودان موثقة إعلامياً ( مرفق صور عن المنشرات
الإعلانية )
(المرفق رقم "9") . ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 /
1429هـ . 4- ما ذهبت
إليه الدائرة هداها الله أن موكلي ".. قد ضارب
بكامل رؤوس الأموال في دولة السودان، دون أن يذكر ذلك في العقد، وأن السودان
تعيش وضعاً غير مستقر أمنياً واقتصادياً، وأنه ضامن لرأس المال بتصرفه
ذلك..."، فالإجابة عليه كالتالي: ــ أ.
تصدت الدائرة لأمر لم يثره المدعي
ولم يطلب التطرق له وهو يعلم أن السودان هو وجهة مساهمته وانه يعتبر راضٍ عن
الطريقة التي تم بها التعامل معه من قبل موكلنا. ب.
ما ذهبت
إليه الدائرة من أن دولة السودان تعيش أوضاعاً غير مستقرة أمنياً أو اقتصادياً،
أتركه للحقائق والأرقام التالية والمرفق أدلتها . ج.
أما القول
بأن جمهورية السودان دولة مضطربة وغير مستقرة سياسياً وإقتصادياً
, فمثل ذلك مردود عليه بإستدعاء إنتباه
الدائرة للتقارير الإقتصادية الصادرة من الجهات
الدولية والعربية من صندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية
العالمية وإلى الصناديق الإستثمارية الحكومية لبعض
دول الخليج وإلى الزيارة الأخيرة التي قام بها معالي
وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية السودان لإثبات الشراكة الإقتصادية التي تعيشها جمهورية السودان مع أشقائها العرب
والدول الإقتصادية العظمى مثل الدول الأوروبية
والصين (المرفق رقم "10")
ملحق بالمعاملة الواردة للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ . v
من الناحية العالمية، فليس بخاف على
أحد تكالب العالم على ما يسمونه سلة غذاء وماء العالم ويعنون به السودان، ومن ذلك استثمارات الصين وحدها والتي بلغت حسب
ما أفاد به الدكتور أحمد المجذوب وزير الدولة بوزارة
المالية والاقتصادي الوطني بجمهورية السودان عن جمـلة الاستثمـارات الصينيـة في
السـودان والتـي تجـاوزت الـ 6 مليارات دولار في مجال
البترول، فيما بلغت استثمارات الصين المباشرة (غير البترولية) في مجالات الزراعة
والصناعة والخدمات الاقتصادية ما قيمته
300 مليون دولار بالإضافة إلى مشروعاتها القائمة والجديدة والتي تبلغ في
حجمها 50 مشروعاً
(المرفق رقم "11") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ . v
على المستوى الإقليمي والعربي تعتبر
الأوساط التجارية والاستثمارية جمهورية السودان من أكبـر الفرص لتحقيـق العائد
المضمـون بأقل معدلات التكلفـة والتضخـم ومثال ذلك بنك دبي الإسلامي وبنك أبو
ظبي وبنك قطر وكذلك وجود عدد ( 1500 ) شركة عالمية موجودة في السودان على أرض
شركة المناطق الحرة السودانية
(المرفق رقم "12") ملحق بالمعاملة
الواردة للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ
21 / 04 / 1429هـ . v
على مستوى المملكة العربية السعودية
فإنه يحتسب للسودان تقديمه وترحيبه بالاستثمار السعودي قبل غيره منذ زمن طويل،
ويكفي أن نذكر أن الاستثمارات السعودية في السودان هي استثمارات رسمية حكومية
وأخرى للشركات والمؤسسات بلغ إجمالها (6) مليارات دولار!!.
(المرفق رقم "11"). ملحق بالمعاملة
الواردة للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ . والأمثلة على ذلك كثيرة
منها : §
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن
طلال . §
صاحب السمو الملكي الأمير محمد
الفيصل . §
الشيخ / صالح كامل . §
بنك التنمية الإسلامي جدة . §
مجلس الغرف التجارية ( مركز
تنمية الصادرات –بلوغ واردات المملكة من السودان بما قيمته 729 مليون ريال عام
2004م وقيمة صادرات المملكة 1.173 مليون ريال عام 2005م بإرتفاع
قدره 40 % عن العام قبله ) . §
الشيخ / عبد الغفار جمجوم . §
الشيخ / خالد زيني
. §
الأفندي - الراجحي
- الزامل - المكيرش -
الفوزان . §
وآخرون ... كما نذكر تخصيص ما نسبته (30 %) من مخصصات مركز تنمية
الصادرات السعودية لدولة السودان . كما أنشئ مجلس الأعمال السعودي
السوداني وغيره من المجالس المماثلة حول العالم , بالمرسوم الملكي الكريم رقم
5/ب/10744 في 07/06/1422هـ بهدف تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية , وقد رشح لذلك المنصب شركة الجمعة للتجارة والإستثمار لما تتمتع به إستثمارات وإسم موكلنا بالشهرة والأقدمية والخبرة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المهندس ناصر
بن فهد الجمعة وهو المسؤول عن الجانب السعودي وعن
القطاعات التجارية السعودية التي ترغب في الإستثمار
بالسودان وهي الجهة المعنية بأوضاع السودان الإقتصادية
والتي كان للدائرة من باب أولى الرجوع إليها , ( مرفق خطاب السمو الملكي الأمير
الوليد بن طلال ) والذي يظهر بصورة واضحة كيف أن أكبر مستثمر سعودي وعربي يخاطب
مجلس الأعمال السعودي للتنسيق في إبرام مشاريع سعودية سودانية
(المرفق رقم "13") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04
/ 1429هـ . فهل كل هذه الدول والاقتصاديات
العالمية والمحلية والحكومية والخاصة فرطت في أموالها باستثمارها في السودان؟!!،
وهل ما قررته الدائرة هداها الله حول الإستثمار
والعلاقة ببلد كالسودان , يلاقي حقيقة العلاقة وواقعها, وبرفقه تقرير مفصل عن
الوضع الاقتصادي والأمني في السودان. 5- ما ذكرته
الدائرة هداها الله من أن موكلي قد عجز في حكمها رقم (297/3/ق) لعام 1428هـ، أن
يقدم بياناً كاملاً بالنشاطات التي زاولها بأموال المساهمين وما لديه من استثمارات
وأنه أحال إلى تقرير المحاسب القانوني عادل بودي والذي يفتقد للقواعد الجوهرية
المحاسبية، والتي منها الاطلاع على الوثائق الأصلية التي تثبت تملك المدَّعى
عليه لتلك الأصول، وهو ما توقف عنه المحاسب الآخر قيس العبيد عندما طلب من
المدَّعى عليه تلك الملاحظات فامتنع بحجة منعه من السفر. نقول والله المستعان، أن هذه الفقرة كغيرها قد زُج بما فيها
من معلومات غير دقيقة بهدف الإثبات سلفاً أن موكلنا قد أهمل أو فرط فيما سلمه
إياه شركاؤه من أموال، ولو بالتفسير الخاص بعيداً عن الواقع، وكيف فسرت الدائرة
هداها الله الإحالة إلى تقرير المحاسب القانوني المعتمد بأنه عجز , بل قلنا كما
قيل في وقائع الحكم ص3 السطر رقم (14)
بأن ذلك مثبت في تقرير المحاسب القانوني عادل بودي وهو الموفد بعلم واطلاع
وتوجيه الدائرة الإدارية بديوان المظالم، للاطلاع على الأنشطة وتقييم الممتلكات
العائدة لموكلنا وأسعار الشراء والقيمة وغيره، فكيف ربطته أو فسرته الدائرة بأنه
عجز بل وتفريط !! , بعد أن تناول حصر وبيان تلك الأنشطة والممتلكات مكتب بودي
المحاسبي وقام بالمهمة الموكولة إليه رسمياً من قبل ديوان المظالم بالرياض، بعد
أن استدعته الدائرة الإدارية الرابعة إلى جلستها وانفردت بالمحاسبين وبينت لهم
المطلوب ومنحتهم الفترة التي رأتها كافية لحصر وتقييم ممتلكات موكلنا وليس لأحد
الطعن في أعمال المحاسبين القانونيين أو مضاربتها مع أعمال محاسبين غيرهم دون
هدف أو دون أن يطلب من الدائرة التصدي لذلك من المدعي . وإنما كان التشكيك المثار في أعمال المحاسبين قد أثير
من قبل اللجنة العليا المدَّعى عليها في قضيتنا، والتي لم نلتفت إليه أصلاً ولا
التفت القضاء المعني إليه، والعجيب أن يتم تكراره على لسان الدائرة هداها الله،
فهو يُقبل من خصم في قضية منظورة، كنوع من التداعي والخصومة، وليس من القضاء ــ
وأعني الطعن في أعمال الخبراء ـ إلا إذا رأت الدائرة أن ما تقدم به المحاسبون المعينون قضائياً، والممارسون لأعمالهم
بتصاريح رسمية، وشهادات تفوق عالمية، ويمارس كل واحد منهم عمله ومهمته الخاصة،
ولا يزالون يمارسون الأعمال الموكلة إليهم حسب عقودهم مع موكلنا، وان فضلت
الدائرة بعد ذلك ردهم حسب ما جاء في المادة (129) من نظام المرافعات الشرعية،
فأمر آخر. أليس الأفضل ــ إذا أذنت لنا الدائرة هداها الله ــ أن تُعمل
المواد (124 ـ 126) وغيرها من الفصل السادس من نفس
النظام، وما وجهت به هيئة التدقيق الموقرة، فتحتوي
الأمر، وتقوم بالدور الشرعي والنظامي والإنساني الفاعل والمؤمل والمثمر والمنتظر
في القضية بعد توفيق الله، ونـحن على أتم الاستعداد للتعاون المثالي،
والامتثال الجريء لما تراه الدائرة هداها الله أما القول بأن تقرير المحاسب
القانوني عادل بودي يفتقد للقواعد الجوهرية المحاسبية فنكتفي بإرفاق رد المحاسب
القانوني على إستفسارنا عما إذا كان قد إطلع على مستندات الملكية أم لا , ونود أن نسجل إستغرابنا على موقف وإستنتاج
اللجنة حيال تقرير المحاسب القانوني عادل بودي والذي تم تعيينه للقيام بمهمة
التقييم من قبل الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم بالرياض وليس من قبلنا
حسب ما ورد في رد مكتب بودي محاسبون قانونيون أدناه .
(المرفق رقم "14"). ملحق بالمعاملة الواردة للديوان
برقم ( 2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429
هـ . كما نرفق لكم تقرير مكتب بودي محاسبون قانونيون لحصر وإستعراض المستندات الثبوتية .
(المرفق رقم "15") ملحق بالمعاملة الواردة
للديوان برقم (
2404 ) وتاريخ 21 / 04 / 1429هـ .
مرفق أصل الخطاب
( المرفق رقم "16" ) 6- أما ما
ذهبت إليه الدائرة هداها الله من أن موكلنا " ... لا يستطيع تقدير ربح كل
مساهم كون الأرباح متداخلة لما خلطه من رؤوس أموال المساهمين بعد التصرف بالمال
الأول، وان هذا يعتبر تفريط وإهمال يوجب عليه ضمان رأس المال طبقاً للبند (9) من
عقد المضاربة. ونـحن
هنا نقول وبالله التوفيق : 1- نلاحظ أن
الدائرة وفقها الله تحيل إلى عقد المضاربة – وهو شريعة المضاربين - بعين السخط
دوماً، فعندما أذن المساهم لموكلنا خلط أمواله أضافت الدائرة استثناءات لم تذكر
في البند المتفق عليه، ولا اتفق الفقهاء على استثنائه , وقد قررت أن أعمال
الكلام أولى من إهماله , وكأن الدائرة قد اقتنعت باتهام موكلنا بالإهمال
والتفريط واجتهدت للتدليل عليه بكل ما أوتيت من السبل وبما لديها من المعطيات
التي لم يطلبها المدعي . والصحيح أن موكلي قد تعرض ولا يزال لظروف استثنائية رفع
بموجبها دعواه ضد اللجان الرسمية المتسببة في ذلك وله دعواه القائمة إلى تاريخه،
وهذا لا يعني بحال امتناعه عن سداد حقوق مساهميه أو حرصه على مماطلة وتطويل أمد
ذلك ـ كما تظنه الدائرة هداها الله ـ والأولى بالدائرة هداها الله تعيين
محاسبين للإشراف على الحصر والتقييم والتسييل وتوجيه
عموم المساهمة لما فيه الصالح العام، ما دامت حريصة عليه وكما توقعناه في
الجلسة المشار إليها، خاصة بعد أن طلبت منا شرح المعوقات التي تواجهنا وتمنع
موكلنا من السداد. لنفاجأ بعدها بتجاوز الدائرة لتلك الطلبات جملة وتفصيلاً، وانتقائيتها بعض عباراتها، وبعض الإفادات والكلام الذي دار
بأريحية من قبل الجميع، وتفسيره بما يؤدي إلى اتهام موكلنا بالتفريط والإهمال،
وبهذه السهولة لقفل باب القضية والخلاص منها، دون النظر البعيد للعواقب الأكيدة
والحال هذه ، فلو حكم عليه برأس المال وأُلزم به
لصالح من تقدموا في شكواه وعددهم لا يذكر بالنسبة للمساهمين دون آلية للسداد أو
منطقية في التنفيذ، كان الهدف هو تدمير أملاك وأصول المساهمة والمساهمين،
وتعريضها للضياع، وبدء فصل جديد من المعاناة ولكن بحكم قضائي هذه المرة ـ ولا
نظن الدائرة هداها الله حريصة عليه أبداً ـ، والقاعدة الشرعية تنص على انه لا يزال الضرر بمثله. فموكلنا لا ينكر حقوق مساهميه ولم يدّع ربحاً ولا
يخاف الخسارة، لأنه ينتظر معرفة ما له وما عليه، وهل كانت الدائرة هداها الله ترغب
ادعاءه الخسارة فتشرع عندها في تكليفه بإثبات ذلك، أم اختارت الدائرة الطريق
الأسهل باتهامها موكلنا صراحة بالظلم والإجحاف في حق الآخرين!!، بسبب السداد من
أمواله الخاصة لبعض المساهمين وحل محلهم في شركة المضاربة فكيف للدائرة أن تحكم
للبعض وتلزم موكلي بالدفع لهم من أموال المضاربة المشاع دون النظر لباقي
المساهمين وإجمالي عددهم ( 8900 مساهم ) الذين زودنا الدائرة بأسمائهم ولم
يتقدموا بشكوى مما اضطر الدائرة إلى قطع الخيارات الأكثر واقعية على نفسها في
الحكم المعترض عليه هذا ـ وإن كانت جدية وفاعلة ومثمرة بل ومنطقية في حينها
فطلب تعيين محاسب قانوني عن طريق الدائرة لحساب الأرباح والخسائر والإشراف على تسييل أموال الشراكة , هو إثبات ناصع وقاطع على قناعتنا
وإيماننا وإطمئناننا على أموال المضاربين موجودة في إستثمارات جيدة ونتاجها بالتسييل
طيب إنشاء الله , وطلبنا تعيين محاسباً قانونياً هو للتأكيد على شفافيتنا
ورغبتنا الأكيدة على إنهاء هذا الوضع المعلق . كما نتساءل كيف يكون خيار تعيين محاسب قانوني مستقل
لحساب الأرباح والخسائر وإدارة التسييل , أو تعيين
مصف أو إشهار إفلاس , بحق من قال بأن أصل المال المضارب به
موجود ومحفوظ فيه ضرر للمضاربين , ثم ما هي الخيارات الأخرى المتاحة في القضية , وهل
هي تصب في مصلحة المضاربين , وأترك الجواب لجهة التدقيق , إن لم نجد عند دائرتنا
هداها الله جواباً . أما تكرار الدائرة بان موكلي قد خلط أموال المساهمين في هذه
المساهمة بغيرها، فهذا غير صحيح، ولم يقله موكلي أصلا، والصحيح أن هذه المساهمة
خاصة بأهلها، المسجلين رسمياً، ومعتمدون شركاء فيها على أعلى المستويات ( ابتداءً باللجان الابتدائية فالعليا،
ومؤسسة النقد، وصولاً إلى البنك وإلى الحساب الخاص المعني بهم )، ولم يدخلوا مع
سابقيهم وليس بعدهم أحد ".. والمساهمون بذلك شركاء بأسهم مشاعة في أصول وممتلكات شركة
المضاربة وبالتالي لا يمكن محاسبياً حصول أحدهم ومنهم المدعي على مستحقاته إلا
بتصفية الشركة سواء كان رابحاً أم خاسراً" أو أن يحل أحداً محله في
شركة المضاربة انظر نص حكم مقام هيئة التدقيق/ الدائرة السابعة، عند تدقيقها
ونقضها للحكم رقم 948/3/ق لعام 1426هـ، المحال للهيئة بتاريخ 12/4/1428هـ في
البند ثانياً. وما استدلت عليه الدائرة هداها الله من
عدم صحة خلط أموال المساهمة أو المساهمين، من أقوال الفقهاء رحمهم الله، أو ما
جاء في عقد المضاربة في مادته السادسة، فليس له محل لان موكلي لم يتحدث عن أرباح
متداخلة أو غير متداخلة. ولم
يقل إن سبب عدم تقدير ربح كل مساهم هو تداخل الأرباح أو أن عد قدرته رد مال
المضاربة وأرباحها ناتج بشكل أساسي عن سوى ما تعرض له من تجميد والحجز نتج عنه
عدم تمكينه من إدارة المال المضارب به , بل تعدى ذلك
– في الحقيقة – إلى تضييع فرص إستثمارية عدة كان بالإمكان
إستثمارها , ونبقي على حقنا في الرجوع إلى الجهات
المتسببة في ذلك وطلب التعويض لنا ولباقي المساهمين . أما بالنسبة لخلط أموال المساهمين فنوضحه بأمرين: 1- إن خلط
أموال المساهمين في هذه المساهمة أمر صحيح وهو معنى الشراكة والمضاربة القائمة
بين طرفي العقد ومنصوص عليها في مادته السادسة، وهي صلاحيتنا بخلط أموال
المساهمين تمهيدا لشراء سلعة أو الدخول في صفقة اكبر من أن ينفرد بها مساهم برأس ماله وحده . 2- أما ما
ظنته الدائرة قد وقع من خلط بين أموال
في مساهمات منتهية تمت تصفيتها دون الرجوع إلى المساهم وان في ذلك تحمل
لبعض المساهمين خسارة البعض الآخر دون وجه حق فهو ما لم يحصل مع موكلنا ولم يقم به. كما أن ما أجراه موكلنا من تصرفات لما
فيه مصلحة مساهميه شركاؤه فقد نص الفقهاء أن للمضارب إذا صحت المضاربة أن يبيع
ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع، وغير ذلك لإطلاق عقد المضاربة والمقصود منه الاسترباح، وقد لا يتحصل إلا بالتجارة. كما أن الفقهاء
أجازوا تصرف رب المال بإذن من المضارب، أما إذا لم يأذن له فالمالكية وحدهم على
المنع، ( ذكره الدردير في كتابه الشرح الكبير على
مختصر خليل). وغير المالكية أجازوا ذلك على سبيل
الإعانة للمضارب، وبشرط أن لا يبيع السلعة بأقل من قيمتها (الشركات في الفقه
الإسلامي. ص: 76 ). وتصح من المضاربة ما لم يقيد بزمان
ولا مكان ، ولم يبين العمل فيها ولا صفته، ولا من يتعامل معه المضارب فيكون
للعامل فيها حرية التصرف في البيع والشراء بما يرى فيه المصلحة من غير تحديد
لزمان ولا مكان ولا نوع العمل (بدائع الصنائع ج 6 . وكشاف القناع للبهوتي ج 2). وقد جعل الفقهاء من العمل في
المضاربة المطلقة، ما يجوز للمضارب أن يعمله بمقتضى عقد المضاربة من غير حاجة
إلى النص عليه من رب المال، ومن ذلك البيع والشراء بنقـد البلد وثمن المثـل من
جميـع أنواع التجارة في شتـى الأمكنة من جميـع الناس ( المرجع السابق ج 6، مغني
المحتاج، ج 2). 7- ما ذهبت
إليه الدائرة هداها الله من أن موكلنا " ... قام بسداد بعض المساهمين دون
البعض كامل رؤوس أموالهم بحجة صغر المبلغ أو لظروف خاصة .." فالإجابة عليه كالتالي : أ.
بالنسبة للأشخاص الذين تم تسديد
مستحقاتهم، فهم أشخاص إما صادرة لهم أحكام غيابية لم يخطر موكلنا بها ولم يعلم عنها إلا بعد اكتسابها القطعية غيابياً،
وبعضها بقيت مدة طويلة لا نعلم بها حتى ظهرت مؤخراً
ومنها حكم للمدعو/ عبدالله بن عبدالرحمن
الجامع، طلبت شرطة المنطقة من موكلنا سداده وهو حكم ابتدائي لم يكتسب القطعية!
وهذا ما أكده لنا المختصين بديوان المظالم بالرياض.
وهناك من سدد لهم موكلنا خلال فترة سجنه التي امتدت قرابة ثلاث سنوات، وأكثرهم
من أصحاب المساهمات البسيطة والصغيرة ، وتسديد مثله يسقط عبئا يشكله وجود اسمه
كمساهم وإن كانت مساهمته صغيرة، ولم يسدد موكلنا هذه الأموال من أموال المساهمين
بل من حسابه الخاص وحل محلهم في شركة المضاربة المشاعة بينهم . ب.
ما ذهبت
إليه الدائرة هداها الله من قولها " ... فإن الأخذ بالخيارات الأخرى من
تعيين محاسباً قانونياً لحساب الأرباح والخسائر أو تعيين مصفياً أو إشهار إفلاس
المدعى عليه كلها خيارات تصب في صالح المدعى عليه وتضر بالمساهمين ... " فنتساءل كيف أن مثل تلك الخيارات تصب في صالحنا , فهل من يعين عن أمواله مصفياً , أو يشهر إفلاسه ,
يكون ذلك في صالحه , خاصة وأنه قد أقر بوجود أصل المال المضارب به وطلب المحاسبة . 8- ما ذهبت
إليه الدائرة هداها الله من قولها " ... وهو ما دعى
ولي الأمر من إخراج المدعى عليه من السجن وتمكينه من إعادة أموال المساهمين
.." لا نعلم من أين جاءت الدائرة هداها
الله بمعلومة "ما دعا ولي الأمر من إخراج المدَّعى عليه من السجن لتمكينه
من إعادة أموال المساهمين...."، وهذا الخلط الذي وقعت فيه الدائرة هداها
الله ونبهناها إلى أننا لسنا المعنيين بالبرقية التي استندت إليها الدائرة في
ذلك، وتليت علينا في الجلسة، والصحيح أن إطلاق سراح موكلي كان بحكم شرعي لعدم
صحة أو مشروعية سجنه أصلاً، وقد تكرر من الدائرة هذا الخلط بين موقف موكلنا
وبقية مشغلي الأموال في المنطقة الشرقية، وذلك بعرض فضيلة رئيس الدائرة لبرقية
من وزارة الداخلية ذكر فيها فضيلته لموكلنا " .. إنك قد
حصلت على مهلة سنتين فماذا قدمت خلالها.."، وقد تم توضيح
ذلك لفضيلته في وقته وتنبيهه إليه. أصحاب الفضيلة ..... إننا نطلب من الله ثم منكم التدخل
الصحيح والمنتج في هذه القضية، وإنفاذ ما وجهت به
هيئة التدقيق في قراريها المشار إليهما، دون اتهام لموكلنا بما لا يمكن القبول به بعد كل ما ذكرناه، من قدح في نيته وحرصه . وإمهال
ومتابعة المحاسبين القانونيين لتقديم حساباتهم النهائية، وتعيين محاسبين من قبل
الدائرة للقيام بالأعمال المحاسبية وحصر الممتلكات والتقييم حتى حينه كما طلبنا
, والسير بعد ذلك في تسييل وإنهاء المساهمة على أفضل
وأكمل وجه، ولا مانع لدى موكلنا في التعاون اللامحدود
وبمشاركة المساهمين عبر ممثلين لهم ـ إن رأت الدائرة ذلك ـ، وإلزام أو تعيين
محاسبين قانونيين، وخبراء متخصصين بما توجهون به،
وبما يحقق المصلحة العامة والخاصة . والله ولي التوفيق ,,,
|
||||
|
|
||||
|
ملاحظة هامة : تم معالجة هذه الوثيقة لضرورة التصفح بالانترنت وربط المرفقات ، لمعاينة أصل الوثيقة إضغط هنا |